السيد محمد حسن الترحيني العاملي
74
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
لأنه لم يخرج بها ( 1 ) عن الملك ، وإن وجب قتله ، لأنه حينئذ كرهن المريض الميئوس من برئه ولو كان امرأة ، أو ملّيا فالأمر أوضح ، لعدم قتلها مطلقا ( 2 ) ، وقبول توبته ( 3 ) ، ( والجاني ( 4 ) مطلقا ) عمدا وخطأ ، لبقاء المالية وإن استحق العامد القتل ، ولجواز العفو . ثم إن قتل بطل الرهن . وإن فداه مولاه أو عفى الولي بقي رهنا ، ولو استرق بعضه بطل الرهن فيه خاصة ، وفي كون رهن المولى له في الخطأ التزاما بالفداء وجهان كالبيع ( 5 ) ( فإن عجز المولى عن فكه قدمت الجناية ) لسبقها ،